وأخرجه البخاري (٢٦٤٤) و (٤٧٩٦) و (٥١٠٣) و (٥٢٣٩) و (٦١٥٦)، ومسلم (١٤٤٥)، وابن ماجه (١٩٤٨) و (١٩٤٩)، والترمذي (١١٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٤٤) و (٥٤٤٥) و (٥٤٤٧) و (٥٤٤٨) و (٥٤٤٩) من طرق عن عروة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٥٤) و (٢٤١٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٩) و (٥٧٩٩). وانظر ما سلف برقم (٢٠٥٥). وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه - صلَّى الله عليه وسلم - أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. أفاده الزرقانى في "شرح الموطأ" ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١.