للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠ - باب في الشركة على غير رأس مال]

٣٣٨٨ - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدَة

عن عبد الله قال: اشتركتُ أنا وعمارٌ وسعْدٌ فيما نُصيبُ يوم بدرِ، قال فجاء سعدٌ بأسيرَين ولم أَجِىء أنا وعمار بشيءٍ (١).


= قال في "النهاية": الفَرَق، بالتحريك (قلنا: وبالتسكين، والفتح أفصح): مكيال يسع سة عشر رِطْلاً، وهي اثنا عشر مُدّاً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقساط، والقِسط، نصف صاع.
قلنا: الرِّطْل يساوي بالموازين المعاصرة (٤٠٨) غم تقريباً، وعليه يكون الفرق -على مقتضى كلام ابن الأثير في "النهاية"- يساوي (٦٥٢٨) غم تقريباً، أي: (٦.٥٢٨)
كيلو غرام، والله أعلم.
(١) إسناده ضيف، لأن أبا عُبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧) و (٤٦٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: شركلة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو أن يكون خياطين وقصَّارين فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفردًا، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر خرازاً أو حداداً سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدُهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما إن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش.
وحكي عن أحمد أنه قال: يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة، إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك، وأبطلها الشافعي وأبو ثور. =

<<  <  ج: ص:  >  >>