للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢ - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت]

٥١٧ - حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن حنبل, حدَّثنا محمَّد بن فُضيل، حدَّثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمامُ ضامِنٌ، والمُؤذنُ مُؤتَمَن، اللهمَ أَرشِدِ الأئمةَ، واغفِر للمؤذِّنين" (١).


=قوله: "ثُوِّب بالصلاة" أي: أُقيمت، قال الخطابي في "معالم السنن": معنى التثويب الإعلام بالشئ والإنذار به، وإنما سميت الإقامة تثويباً لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقتها.
قوله: "حتَّى يخطِر بين المرء ونفسه": قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ١/ ٢٣٤: بكسر الطاء، كذا ضبطناه عن متقنيهم، وسمعناه من أكثرهم: "يخطُر" بالضم، والكسر هو الوجه عند بعضهم في هذا، يعني: يوسوس، وأما على الرفع: فمن السلوك والمرور، أي: حتَّى يدنو ويمر بين المرء ونفسه ويحول بينه وبين ذكر ما هو فيه.
و"إن" نافيه بمعنى: ما.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه الأعمش، لأنه قد رواه جماعة عن الأعمش، فقالوا: الأعمش عن أبي صالح، لم يذكروا الرجل المبهم، ورواه ابن نمير -كما سيأتي بعده- عن الأعمش قال: نبئتُ عن أبي صالح، ولا أرانى إلا قد سمعتُه منه، ورواه إبراهيم بن حميد الرؤاسي -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٣/ ورقة ١٦٠، وهو ثقة- عن الأعمش عن رجل، وقال: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح، ورواه هشيم عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٢١٨٧) عن الأعمش قال: حدَّثنا أبو صالح. فالإسناد صحيح على هذا، فالأعمش سمع هذا الحديث من رجل عن أبي صالح، ثمَّ سمعه من أبي صالح نفسه وهو مشهور بالرواية عنه، فرواه بالوجهين جميعاً.
والأعمش لم ينفرد به عن أبي صالح، فقد تابعه في "المسند" (٩٤٢٨) سهيل بن أبي صالح عنه وصححه ابن حبان (١٦٧٢) وتابعه أبو إسحاق السبيعي عن أبي صالح عند أحمد (٨٩٠٩).=

<<  <  ج: ص:  >  >>