للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب التزوُّد والتجارة في الحج

١٧٣٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ الفرات - يعني أبا مسعودٍ الرازي ومحمدُ بنُ عبد الله المُخرِّميُّ - وهذا لفظُه - قالا: حدَّثنا شَبابةُ، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة

عن ابن عباس قال: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَودونَ - قال ابو مسعود: كان أهلُ اليَمن، أو ناس مِنْ أهلِ اليمن يَحُجُّونَ ولا يَتَزوَّدونَ -


= وأخرجه الدارقطني (٢٧٥٨)، والبيهقي ٥/ ١٦٤ - ١٦٥ من طريق عمر بن قيس المكي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.
وخالفه سفيان بن عيينة الثقة عند الطحاوي (١٢٨٣) و (١٢٨٤)، والقضاعي (٨٤٣)، والبيهقي ٥/ ١٦٥، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٩٧)، والدارقطني (٢٧٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٦٥ من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وشك في رفعه فقال: أُراه رفعه. قال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا معاوية. وقال ابن عدي في ترجمة معاوية بن هشام من "الكامل" ٦/ ٢٤٠٣: قد أغرب عن الثوري بأشياء.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عند الطبراني في "الكبير" (٨٩٣٢)، والبيهقي ٥/ ١٦٥ من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده. ولم يسمع منه.
قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل.
والوجه الآخر: أن الصرورة: هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له إن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>