للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة]

١٦٠٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامةَ بنِ سهل

عن أبيه قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُورِ ولونِ الحُبيقِ أن يؤخذا في الصَّدَقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة (١).


= كما صرَّح بذلك في هذا الإسناد. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه أبو عبيد بن سلام في "الأموال" (١٤٣٨)، والدارقطني في "سننه" (٢٠٥٣)، والبيهقي ٤/ ١٢٣ من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٢١٩)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٠٤)، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (٢٥٣٠٥) و (٢٥٣٠٦)، وابن خزيمة (٢٣١٥)، والدارقطني في "سننه" (٢٠٥٢)، وابن حزم في "المحلى" ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والبيهقي في"معرفة السنن والآثار" (٨١٧٨) و (٨١٧٩) من طريقين عن ابن جريج، به. وقد علق ابن خزيمة القول بصحته على سماع ابن جريج من الزهري، قائلاً: فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب.
وله شاهد من حديث عتّاب بن أسيد، سلف برقم (١٦٠٣).
(١) حديث صحيح. سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع. عبّاد: هو ابن العوام، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٨٣) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل رفعه لم يذكر أباه. وقصارى ما فيه عندئذ أن يكون مرسل صحابي صغير له رؤية، وهو حجة.
الجعرور: ضرب رديء من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خيرَ يه، ولون حُبيق نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك.
ورواية سليمان بن كثير التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠١، والطبراني في "الكبير" (٥٥٦٦)، والدارقطني (٢٠٤٠)، والحاكم ٢/ ٢٨٤، والبيهقي ٤/ ١٣٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>