للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١ - باب الصلاة على القبر]

٣٢٠٣ - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن أبي رافعٍ

عن أبي هريرةَ: أن امرأةَ سوداءَ أو رجلاً كان يَقُمُّ المسجدَ، ففقَده النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فسأل عنه، فقيل: مات، فقال: "ألا آذنتُموني به؟ " قال: "دُلُّوني على قبرِه" فدلُّوه، فصلَّى عليه (١).

٦٢ - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

٣٢٠٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ: قال: قرأتُ على مالكِ بن أنسٍ، عن ابن شهابِ، عن سعيدِ بن المسيِّب


(١) إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفَيع الصائغ، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦)، وابن ماجه (١٥٢٧) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٨٦٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٨٦).
قال المنذري في "مختصر السنن": اختلف الناس في الصلاة على القبر: فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود يجوز ذلك. وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلّى على القبور.
واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب. وقيل! يجوز أبداً، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.
وفي الحديث: ما كان عليه -صلَّى الله عليه وسلم- من تفقُّد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.
وقال الخطابي: يَقُمُّ: معناها: يكنُس. والقمامة: الكُناسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>