وأخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦)، وابن ماجه (١٥٢٧) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٨٦٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٨٦). قال المنذري في "مختصر السنن": اختلف الناس في الصلاة على القبر: فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود يجوز ذلك. وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلّى على القبور. واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب. وقيل! يجوز أبداً، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته. وفي الحديث: ما كان عليه -صلَّى الله عليه وسلم- من تفقُّد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته. وقال الخطابي: يَقُمُّ: معناها: يكنُس. والقمامة: الكُناسة.