للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب في الرجل يُوقف الوَقف

٢٨٧٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ (ح)

وحدثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا بِشر بن المُفضّل (ح)

وحدثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ عَونٍ، عن نافعٍ

عن ابن عمر، قال: أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ، فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: أصبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالَا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فكيف تأمرُني به؟ قال: "إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها"، فتصدقَ بها عمرُ: أنه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَب، ولا يُورَثُ: للفقراء، والقُربى، والرِّقاب، وفي سبيل الله، وابنِ السبيل -وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا-: لا جُناحَ على مَن يَليها أن يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعم صديقاً غيرَ مُتموّل فيه - زاد عن بشر: قال: وقال محمد (١): غير مُتأثِّلٍ مالاً (٢).


= وممن قال به من السلف: الحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يُصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة.
(١) هو ابن سيرين، فقد جاء عند البخاري والترمذي أن ابن عون قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالاً.
(٢) إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدّد: هو ابن مُسَرهَدٍ.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢) و (٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١) من طريق عبد الله بن عون، والبخاري (٢٧٧٧) من طريق أيوب السختياني والنسائي (٣٦٠٣ - ٣٦٠٥) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به وبعضهم يقول عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>