وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٠١) و (٢٧٥٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٩٧). وكل من خرج هذا الحديث رووه بلفظ: قاء فأفطر، إلا الترمذي فلفظه: قاء فتوضأ، ولفظ عبد الرزاق (٧٥٤٨) استقاء رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فأفطر وأتي بماء فتوضأ. قلنا: وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ١٨٤: واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه، فلا شيء عليه، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: من استقاء عمداً، فعليه القضاء، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، وهو قول ابن شهاب. (١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه الترمذي (٧٣٨)، والنسائى في "الكبرى" (٣٠٨٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =