للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه أيضاً حفصُ بنُ غِياثٍ، عن هشامٍ، مثله (١).

٢٣٨١ - حدَّثنا أبو معمر عبدُ الله بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا الحسينُ، عن يحيي، حدثني عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الأوزاعيُّ، عن يَعيش بن الوليدِ بنِ هِشَامٍ، أن أباه حدَّثه، حدثني مَعدانُ بنُ طلحةَ

أن أبا الدرداء حدَّثه: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قاءَ فأفطَر، فلقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في مسجدِ دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قاءَ فأفطَر، قال: صَدَق، وأنا صببتُ له وَضوءَه (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٦٣)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم ١/ ٤٢٦، وسكت الذهبي على تصحيحه، وقال الترمذي: حسن غريب، والعمل عند أهل العلم عليه أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قلنا: وهو قول أبي حنيفة، ففي "الموطأ" (٣٥٨) برواية محمد بن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
قوله: "ذرعه القئ" أي: سبقه وغلبه في الخروج.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء.
(١) مقالة أبي داود هذه زيادة من (و) وهي برواية ابن داسه، وهذه المتابعة أخرجها ابن ماجه (١٦٧٦) من طريق علي بن الحسن أبي الشعثاء، عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به. وإسنادها صحيح. وصححها ابن خزيمة بإثر الحديث (١٩٦١).
تنبيه: زاد بعد هذا الحديث في (هـ). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، وزاد في هامشها أيضاً ما نصه: قال أبو داود: يُخاف أن لا يكون محفوظاً، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي. ولم يذكر قول أبي داود في متابعة حفص ابن غياث لعيسى بن يونس.
(٢) إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد، والحسين: هو ابن ذكوان المعلم، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>