للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦٧ - حدَّثنا القعنبىُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ

عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أن عُمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفان كانا يفعلانِ ذلك (١).

٣٧ - باب في نَقلِ الحديث

٤٨٦٨ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، عن عبدِ الملك بنِ جابر بنِ عَتيكٍ

عن جابرِ بنِ عبدْ الله، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا، حدَّث الرجلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانةٌ" (٢).


= وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلاّ فقد علم أن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثرَ جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلساتِ الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي): ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاءَ، فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المرادُ به من ينكشِفُ شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
(١) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" ١/ ١٧٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥)، بهذا الإسناد.
(٢) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عطاء، فهو لين لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي (٢٠٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمَّد بن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٧٤).
وفي الباب عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٧٥٠٩). وإسناده ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>