للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داودَ: ابن خَطَلٍ اسمُهُ عبدُ الله، وكان أبو برزةَ الأسلميُّ قتلَه (١).

١٢٦ - باب في قَتْل الأسيرِ صبراً (٢)

٢٦٨٦ - حدَّثنا علي بن الحسين الرَّقِّيُّ، حدثني عبد الله بن جعفر الرَّقِّيُّ، أخبرني عُبيد الله بن عَمرٍو، عن زَيد بن أبي أُنيسةَ، عن عمرو بن مُرَّة، عن إبراهيمَ، قال: أراد الضَّحَّاكُ بن قيسِ أن يستعمِل مَسروقاً، فقال له عُمارةُ بن عُقبة: أتستعمِلُ رجلاً من بقايا قَتَلَةِ عثمانَ؟ فقال له مسروقٌ:

حدَّثنا: عبدُ الله بن مَسعودٍ - وكان في أنفُسِنا مَوثُوقَ الحديثِ-: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- لمَّا أراد قتل أبيك قال: مَنْ للصِّبيةِ؟ قال "النارُ" فقد رضيتُ لكَ ما رضي لكَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- (٣).


= قال الخطابي: في كون المغفر على رأسه دليل على جواز ترك الإحرام للخائف على نفسه إذا دخل مكة، وعلى أن صاحب الحاجة إذا أراد دخول الحرم لم يلزمه الإحرام إذا لم يُرد حجاً أو عمرة، وكان ابن خطل بعثه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- في وجهٍ مع رجل من الأنصار، وأمَّر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فلم ينفذ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- له الأمان، وقتله بحق ما جناه في الإسلام.
وفيه دليل على أن الحرم لا يَعصِمُ من إقامة حكم واجب، ولا يؤخره عن وقته.
قلنا: والمِغْفَر، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء، قال في "اللسان": زردٌ يُنسج من الدروع على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة، قال أبو عبيد في "غريبه ": والأصل في الغَفر التغطية، ومنه سُمي المِغفرُ، لأنه يغفر الرأس، أي: يلبسُه ويغطيه.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(٢) قوله: صبراً: هو أن يمسك من ذوات الروح شيء حياً، ثم يُرمى بشئ حتى يموت، وكل من قُتِل في غير معركة ولا حرب ولا خطأٍ فإنه قتلُ صبر.
(٣) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومسروق: هو ابن الأجْدع=

<<  <  ج: ص:  >  >>