وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٣٥٧)، وابن الجوزي ص ٣٦٧ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج (وقرن به أبو عبيد عثمان ابن عطاء)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٤١٤) من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد جاء عن ابن عباس ما يخالف ذلك بما يفيد عدم النسخ، وهو ما أخرجه أبو عبيد (٣٥٦)، والطبري١٠/ ١٤٣ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ٤٥] قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوه في القعود عن الجهاد في غير عذر، وعَذَر اللهُ المؤمنين، فقال: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢]. وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٠٢ من طريق عبد الله بن صالح، لكن جعله من قول على بن أبي طلحة! وإلى القول بعدم النسخ، وإحكام الآيتين ذهب الطبري وأبو جعفر النحاس وابن الجوزي، وحكاه ابن الجوزي عن أبي سليمان الدمشقي. قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٦٨: الصحيح أنه ليس للنسخ هاهنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرِ، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة، وكان المنافقون إذا كانوا معه، فعرضت لهم حاجة، ذهبوا من غير استئذانه.