للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

٣٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ

عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه" (١).

٥٩ - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره (٢)

٣٤٦٨ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" (٣).


= الأنباط: جمع نبيط، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين قاله الجوهري. وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.
(١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨).
(٢) هذا العنوان أثبتناه من (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعْد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٥٦٣ - ٥٦٤. أبو بدر: هو شجاع بن الوليد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>