وأخرجه الطيالسي (١٠٩٨)، وابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٥٥٢ - ٥٥٣، وابن أبي شيبة ١/ ٣١١، وأحمد (١٦٢٨٥) و (١٦٢٨٧) و (٢٤٠٠٩/ ١٨) و (٢٤٠٠٩/ ٢٢)، والطحاوي ١/ ٣٧٩، وابن حبان (٢٢٩٧)، والطبراني (٨٢٤٥) و (٨٢٥٣) و (٨٢٥٥) , وابن عدي في ترجمة أيوب بن عتبة من "الكامل" ١/ ٣٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٤٠ من طرق عن قيس بن طلق، به. وقوله: طارق به رداءه. من طارقت الثوب على الثوب: إذا طبقته عليه. (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وأخرجه البخاري (٣٦٢)، ومسلم (٤٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٤٤) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٥٦٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢١٦) و (٢٣٠١). قال الحافظ: وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد (٢٦٩٤٨) وأبي داود (٨٥١) من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: فلا ترفع رأسها حتَّى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.