وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده. وآخر من حديث جابر عند مسلم (١٣١٩) ولفظه: "نحر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة في حجته". قال الخطابي: البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة. وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيءٍ من الهدي والبدن والنسك. وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معاً. (١) إسناده صحيح وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث من الأوزاعي عند ابن ماجه (٣١٣٣)، وصرح بسماع الأوزاعي من يحيى عند الحاكم ١/ ٤٦٧، والبيهقي ٤/ ٢٥٤ فانتهت شبهة تدليسه. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٣) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٠٠٨). وفي الباب عن عائشة سلف قبله.