وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضا رُوي هذا القول عن علي وابن الحنفية ... قال: وبه قال إسحاق، وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجليه أو وسطه. هذا قول مالك. وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم ... قال ابن المنذر: وليس فيهما ثابت، والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديماً وحديثاً، يسلُّون الميت سلَّا من قِبَلَ رجل القبر، وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه. (١) إسناده صحح. زاذان: هو أبو عمر الكِنْدي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن ماجه (١٥٤٨) من طريق يونس بن خباب، وابن ماجه (١٥٤٩) والنسائي (٢٠٠١) من طريق عَمرو بن قيس، كلاهما عن المنهال بن عَمرو، به. ولفظ حديث يونس: خرجنا مع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- في جنازة، فقعد حيال القبلة. ولفظ عَمرو بن قيس كلفظ المصنف، لكن ليس فيه ذكر استقبال القبلة. وسيأتي عند المصنف من طرق عن الأعمش برقم (٤٧٥٣) و (٤٧٥٤) ليس فيه ذكر استقبال القبلة أيضاً. وهو في الموضع الأول مطول. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٣٤).