للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مالك بن هُبيرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- "ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ".

قال: فكان مالاً إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث (١).

٤٤ - باب اتباع النساء الجنائزَ

٣١٦٧ - حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا (٢)


(١) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في "مسنده" (١٥٣٧)، وحسنه النووي وابن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٠)، والترمذي (١٠٤٩)، وحسنه، والحاكم ١/ ٣٦١ وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٤).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٦١٥ في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ: "ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه" وسنده حسن.
وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (٩٤٧)، ولفظه: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".
وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (٩٤٨) أيضاً ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه".
وسيأتي عند المصنف برقم (٣١٧٠).
(٢) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>