وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٨٢). قال الخطابي: يُشبه أن يكونَ المعنى في ذلك -والله أعلم- أن الحمر إذا حملت على الخيل، تعطَّلَتْ منافع الخيل وقلَّ عدَدُها وانقطع نماؤها، والخيل يُحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يُجاهَد العدوُّ وبها تُحرز الغنائم ولحمها مأكول، ويُسهَم للفرس كما يُسهَم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب -صلَّى الله عليه وسلم- أن ينمو عددُ الخيل ويكثر نسلُها لما فيها من النفع والصلاح، ولكن يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائزاً، لأن الكراهة في هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر على الخيل لئلا تشغل أرحامها بنجل الحمر، فيقطعها ذلك عن نسل الخيل، فإذا كانت الفحولة خيلاً والأمهات حمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر وكراهة اختلاط مائها بمائها لئلا يضيع طَرقُها، ولئلا يكون منه الحيوان المركب من نوعين مختلفين ... وانظر "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٧٣ للإمام الطحاوي. (١) إسناده صحيح. مُورِّق العجلي: هو ابن مُشَمْرِج بن عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث صاحب "السير". وأخرجه مسلم (٢٤٢٨)، وابن ماجه (٣٧٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٣٢) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٣).