للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - باب ما يقالُ للمتزوّج

٢١٣٠ - حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمد - عن سهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: "باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بينكما في خيرٍ" (١).


= يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جُعل له، سواء كان ولياً أو غير وليّ أو المرأة نفسها، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبر عبيد ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أب. وانظر "الاستذكار" ١٦/ ١٠٩ - ١١٣، و"المغني" ١٠/ ١١٨ - ١٢٠.
وفي الحديث دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
(١) إسناده قوي، عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - صدوق قوي الحديث. سهيل: هو ابن أبي صالح السمان.
وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٥)، والترمذي (١١١٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٠١٧) من طرق عن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩٥٦) و (٨٩٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٥٢).
قال الخطابي: رفأ الإنسان. يريد هنأه ودعا له، وكان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، وأصله من الرفأ وهو على معنيين: أحدهما: التسكين، يقال: رفوت الرجل: إذا سكنتَ ما به من روع، والآخر: أن يكون بمعنى الموافقة والملاءمة، ومنه: رفوت الثوب، وفيه لغتان، يقال: رفَوْت الثوب ورفأته.
وفي "المسند" (١٧٣٨) و (١٧٣٩) من طريق عبد الله بن عقل أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بنى جُشَم، فخرج علينا فقلنا: بالرِّفاء والبنين، فقال: مَة لا تقولوا ذلك، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا: "بارك الله فيك، وبارك لك فيها".
وأخرج أحمد (٨٩٥٦) وغيره بسند قوي، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا رفأ إنساناً قال: "بارك الله لكَ، وباركَ عليكَ، وجمع بينكما على خير" وصححه ابن حبان (٤٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>