للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح البزازُ، حدَّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن خَيثَمَةَ

عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن أُدْخِلَ امْرَأةً على زَوجِها قَبلَ أن يُعطِيَها شيئاً (١).

قال أبو داود: خيثمةُ لم يسمع مِن عائشة.

٢١٢٩ - حدَّثنا محمد بنُ معمر، حدَّثنا محمد بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، أخبرنا ابنُ جُرِيجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه

عن جده قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أيّما امرَأةٍ نكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح، فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطِيَه، وأحق ما أُكرِم عديه الرجل: ابنتُه أو أختُه" (٢).


(١) إسناده ضعيف لانقطاعه. خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - لم يسمع من عائشة فيما قاله المصنف، وشريك - هو ابن عبد الله النخعي - ضعيف سيئ الحفظ. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف اليامي.
وأخرجه ابن ماجه (١٩٩٢) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم (٢١١٧).
وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم (٢١٢٥).
(٢) إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (٥٤٨٣) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٣) و (٥٥٠٧) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٠٩).
الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما =

<<  <  ج: ص:  >  >>