وأخرجه ابن ماجه (١٩٩٢) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد. ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم (٢١١٧). وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم (٢١٢٥). (٢) إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (٥٤٨٣) فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٣) و (٥٥٠٧) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٧٠٩). الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما =