للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٦ - باب كم الوتر؟]

١٤٢١ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا هَمّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شقيقِ عن ابن عمر، أن رجلاً من أهلِ البادية سأل النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الليل، فقال بإصبعيه هكذا، مثنى مثنى، و"الوِترُ رَكْعة من آخرِ الليل" (١).

١٤٢٢ - حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ المبارك، حدثني قُريش بن حَيَّان العجلي، حدَّثنا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد الليثي

عن أبي أيوب الأنصاريَ، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الوِترُ حَقٌّ على كُل مسلم، فمن أحب أن يُوترَ بخمس فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يُؤترَ بثلاث فليفعلْ، ومن أحب أن يوترَ بواحدةِ فليفعل" (٢).


(١) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي الأزدي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (١٤٠٢) من طرق عن عبد الله بن شقيق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٥٧٥٩).
وأخرجه مسلم (٧٥٢) و (٧٥٣)، وابن ماجه (١١٧٥)، والنسائي (١٤٠٠) و (١٤٠١) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، ومسلم بإثر (٧٥٣) من طريق عُبيد الله ابن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٢٨٣٦)، و"صحيح ابن حبان " (٢٦٢٥).
وانظر ما سلف برقم (١٢٩٥) و (١٣٢٦)، وما سيأتي برقم (١٤٣٦) و (١٤٣٨).
(٢) إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان، (٢٤٠٧) ومعمر بن راشد وجماعة ذكر أحاديثهم الحاكم في"المستدرك " ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.=

<<  <  ج: ص:  >  >>