وأخرجه البخاري (٩٦٤) و (١٤٣١) و (٥٨٨١) و (٥٨٨٣)، ومسلم بإثر الحديث (٨٩٠)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧) و (٤٩٨) و (١٨٠٥) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨١٨). الخُرص، قال ابن الأثير: بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلي الأذن. قال: والسِّخاب: خيط يُنظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومَحلَب وسُك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. وقال الخطابي: وفى الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقراً إلى الأزواج لم يكن - صلَّى الله عليه وسلم - ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسألن أزواجَهن الإذنَ لهن في ذلك.