وهو في "مسند أحمد" (١٧٢١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٢٠) و (٢٣٢٤). قال النووي في "شرح مسلم": فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر، قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى مَن بعده من الناس. قلنا: وقال الشافعي في "الأم" ١/ ٢٧٨: وان صلَّى إلى القبر أجزأه وقد أساء. وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٩٠: وفي البخاري عن عمر ما يدل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. قلنا: ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ووصله عبد الرزاق (١٥٨١) عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلتُ أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه.