للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - باب المشي في الحِذاء بين القبور

٣٢٣٠ - حدَّثنا سهْل بن بكَّارٍ، حدَّثنا الأسودُ بن شيبانَ، عن خالدِ بن سُمَير السَّدوسىِّ، عن بَشِير بن نَهِيك

عن بَشير مولى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمَ بن مَعبَدٍ، فهاجر إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: "ما اسمُك؟ " قال: زَحْمٌ،


= وأخرجه مسلم (٩٧٢)، والترمذي (١٠٧١) و (١٠٧٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي. فزاد في الإسناد: أبا إدريس الخولاني. وقال الترمذي بعد ذكره طريق الوليد بن مسلم التي ليس فيها أبو إدريس الخولاني: وهذا الصحيح. ونقل عن البخاري قوله: حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك .. قلنا: وكذلك قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ٨٠، وقال الدارقطني في "العلل" ٧/ ٤٣: المحفوظ ما قاله الوليد -يعني ابن مسلم- ومن تابعه عن ابن جابر لم يذكر أبا إدريس فيه.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٢١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٢٠) و (٢٣٢٤).
قال النووي في "شرح مسلم": فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر، قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى مَن بعده من الناس.
قلنا: وقال الشافعي في "الأم" ١/ ٢٧٨: وان صلَّى إلى القبر أجزأه وقد أساء.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٩٠: وفي البخاري عن عمر ما يدل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. قلنا: ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ووصله عبد الرزاق (١٥٨١) عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلتُ أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>