للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧ - باب القيام للجنازة]

٣١٧٢ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه


= وأخرج أبو داود الطيالسي (٢٣٣٦)، وأحمد (٧٩١٤) و (١٠١٣٧) و (١٠٤٩٣)، والبيهقي ٤/ ٢١ من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تتبعوني بمجمر -وعند الطيالسي: بنار- فجعله موقوفاً من قول أبي هريرة. وهذا سند حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" ١/ ٢٢٦ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. موقوفاً كذلك، وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن مهران، وسماع المقبري من أبي هريرة معروف، فلا يبعد أن يكون سمعه مرة بواسطة عبد الرحمن، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة. فيكون إسناده صحيحاً.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦: قد روي عن حديث أبي هريرة مرفوعاً عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك، وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصَّوا بان لا يُتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء. وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نُسخ بالإسلام، والله أعلم، وهو من فعل النصارى، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم ... ثم قال: وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله.
قلنا: وكذلك روي عن عبد الله بن مغفل عن ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ١٣ بإسناد صحيح: أنه أوصى بذلك عند موته.
وعن أبي موسى الأشعري عند أحمد (١٩٥٤٧)، وابن ماجه (١٤٨٧) بإسناد حسن: أنه أوصى بذلك أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٤، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٨٩، والبيهقي ٤/ ٧٤ من طريق الحسن البصري، عن قيس بن عُبَادٍ قال: كلان أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (٦٢٨١)، ومن طريق ابن المنذر ٥/ ٣٨٩ عن معمر، عن الحسن قال: أدركت أصحاب رسول الله ... دون ذكر قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>