للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠ - باب في وضع الجائحة]

٣٤٦٩ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله

عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم: "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (١).

٣٤٧٠ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره


= وأخرجه ابنُ ماجه (٢٢٨٣)، والترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٢٤، والدارقطني (٢٩٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣٠ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١. قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.
(١) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٦)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي (٤٥٣٠) و (٤٦٧٨) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٣١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٣).
ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم (٣٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>