وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به. وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١. قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه. (١) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد. وأخرجه مسلم (١٥٥٦)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي (٤٥٣٠) و (٤٦٧٨) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٣١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٣). ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم (٣٣٧٤).