للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحدِّثه عن ميمونةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى وعليه مِرْطٌ وعلى بعضِ أزواجِه منه، وهي حائضٌ، يُصلِّي وهو عليه (١).

٣٧٠ - حدَّثنا عثمان بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح، حدَّثنا طلحة ابن يحيي، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة

عن عائشة قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بالليلِ وأنا إلى جَنبِهِ وأنا حائضٌ، وعليّ مِرْطٌ لي وعليه بعضُه (٢).

١٣١ - باب المنيّ يصيب الثوب

٣٧١ - حدَّثنا حفص بن عمر، عن شُعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث:


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيبانى: هو سليمان ابن أبي سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (٦٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وفيه أن المذكورة في الحديث من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - هي ميمونةُ نفسُها.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٠٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٢٩).
وانظر ما سيأتى برقم (٦٥٦).
قوله: "مرط" هو كساء من صوف أو خَزٍّ يُؤتَزر به وتتلفع المرأة به."المصباح المنير" (مرط).
(٢) إسناده حسن، طلحة بن يحيى -وهو ابن طلحة بن عبيد الله- صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم (٥١٤)، والنسائى في "الكبرى" (٨٤٦)، وابن ماجه (٦٥٢) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٨٢).
وفى الحديث جواز الصلاة بحضرة الحائض، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم أو النجاسة، وفيه جواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>