وأخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧)، والترمذي (٥٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٤)، وابن ماجه (٩٦١) من طرق عن محمَّد بن زياد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٨٢). والحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من السجود، ويلتحق به الركوع، لكونه فى معناه، وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دلّ الدليلُ على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد. وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب" ومع القول بالتحريم فالجمهور أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. واختلفوا في الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك لأمرٍ معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك ... أفاده الحافظ في"الفتح" ٢/ ١٨٣ - ١٨٤. (٢) هكذا نسبهُ في (أ) و (د) و (هـ)، نسبة إلى دهن بن معاوية بن أسلم، وهو الصواب كما قال ابن نقطة في "تكملة الإكمال" وابن حجر في "تبصير المنتبه"، وجاء في (ج): المرهبي كما في "تهذيب الكمال" وفروعه، وهو خطأ.