للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبُعداً لأهل النار، والجنازةُ متبوعةٌ ولا تَتْبَع، ليس معها من تَقَدَّمَها" (١).

قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر (٢).

قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري.

٥١ - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

٣١٨٥ - حدَّثنا ابنُ نُفَيل، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سماكٌ

حدَّثني جابر بن سمُرةَ، قال: مرضَ رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: إنه قد مات، قال: له وما يُدْرِيك؟ " قال: أنا رأيته، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنَّهُ لم يَمُتُ"، قال: فرجع، فصِيح عليه، فجاء إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: إنه قد مات، فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنه


(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة، ولضعف الراوي عنه وهو يحيى بن عبد الله التيمي.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٨٤)، والترمذي (١٠٣٢) من طريق يحيى بن عبد الله التيمي، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر المشي خلف الجنازة.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٨٥).
وله شواهد لا يُفرح بها، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣.
و"الخبب" قال المنذري في "مختصر السنن": هو ضربٌ من العدْو، وقال الأصمعي: إذا صار السير إلى العدْو، فهو الخبب، وهو أن يراوح بين يديه.
وقال غيره: إذا راوح بين يديه ورجليه، يعني الفرس.
قلنا: قوله: "ليس معها من تقدمها" قال المناوي في "فيض القدير" ٣/ ٣٦٠: أي لا يعد مشيعاً لها، قال الطبري: هذا تقرير بعد تقرير، ينبغي من تقدم الجنازة ليس ممن يشيعها، فلا يثبت له الأجر.
(٢) وقال في رواية ابن الأعرابي: هذا الإسناد ضعيف. أشار إليه في هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>