وفي "فيض القدير": وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول، وإن كان غير مستلزم لحكمه، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن لذلك المعنى قصد لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه، فلذلك أبطله الشارع. (١) إسناده حسن. علي بن حسين. - وهو ابن واقد المروزي - حسن الحديث. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧١٧) من طريق علي بن حسين، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٠٨ بعد أن أورد حديثه ابن عباس هذا: التحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة. =