للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٢ - حدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، قال: الجَلَب والجَنَب في الرِّهان (١).

٦٩ - باب في السيف يُحلَّى

٢٥٨٣ - حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا جَريرُ بن حازمِ، حدَّثنا قتادةُ عن أنس، قال: كانت قَبِيعَةُ سيفِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- فضةً (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٥٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٧).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (١٥٩١) وفُسِّر هناك الجلب والجنب أنه في الزكاة وهو في "المسند" (٦٦٩٢) وانظر تمام شواهده هناك.
قال الخطابي: هذا يفسِّر على أن الفرس لا يُجلَب عليه في السباق، ولا يزجَر الزجرَ الذي يزيد معه مِن شأوه، وإنما يجب أن يركض فرسيهما بتحريك اللجام، وتعريكهما العنان، والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت.
وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم، فيصطَفُّوا وقوفاً من الجانبين، ويجلبوا، فنهوا عن ذلك.
وأما الجنَب، فيقال: إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحوّلوا عن المركوب الذي قد كدّه الركوب إلى الفرس الذي لم يُركب، فنهى عن ذلك.
(١) أثر إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وابن المثنى: هو محمد بن المثنى.
كذا فسَّر قتادةُ هنا الجَلَب والجَنَب أنه في الرهان، وكذلك فسَّره مالك فيما أسنده عنه البيهقي ١٠/ ٢١، وكذلك فسّره ابن أبي أويس فيما أسنده عنه الدارقطني (٤٨٣٢) وفسَّره محمد بن إسحاق فيما سلف عند المصنف برقم (١٥٩٢) بأنه في زكاة الماشية فقال: هو أن تُصَدَّق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المُصدِّق، والجنب عن هذه الفريضة أيضاً: لا يُجنَبُ أصحابُها يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتُجْنَبُ إليه، ولكن تؤخذ من موضعه، وفسر أبو عبيد القاسم الجلب والجنب بكلا الأمرين فيما أسنده عنه الدارقطني (٤٨٣٣).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيدي أكبر شيخ لأبي داود، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي. وقد تابع جريرَ بنَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>