قال ابن المنذر في"الأوسط": اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، فقالت طائفة: يصلي الركعتين كسائر الصلاة لا يكبر فيها تكبير العيد، هذا قول مالك بن أنس وأبي ثور وإسحاق ... وقالت طائفة: يكبر فيها كما يكبر في العيدين، هذا قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والشافعي، وروي ذلك عن مكحول وأبي الزناد، وقد روينا عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الاستسقاء فقال: سنة كسنة العيدين. تنبيه: جاء هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) بعد الحديثين التاليين، وتركناه على الترتيب الذي جاء في (د). (١) هذا التبويب أثبتناه من (د). (٢) إسناده صحيح. أبو بكر بن محمد: هو ابن عمرو بن حزم، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري. وأخرجه البخاري (١٠٢٨)، ومسلم (٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٦٧/ م)، والنسائي في "الكبرى" (١٨٣٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى، بهذا الإسناد. وزاد النسائي في روايته: فصلى ركعتين، وهي مثبتة في الروايات الأخرى كالرواية السالفة برقم (١١٦١) و (١١٦٢). وأخرجه النسائي (١٨١٩) من طريق المسعودي، عن أبي بكر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٣٢) و (١٦٤٤٨). وانظر ما سلف برقم (١١٦١).