للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال؟

٢٩٥٧ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد الله، أخبرني نافعٌ

عن ابن عمر، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - عُرِضَهُ يوم أُحد، وهو ابنُ أربعَ عشرةَ، فلم يُجِزْه، وعُرِضَهُ يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازَه (١).

١٧ - باب في كراهية الافتراض (٢) في آخر الزمان

٢٩٥٨ - حدَّثنا أحمد ابنُ أبي الحَوَاريِّ، حدَّثنا سُلَيمُ بن مُطَير، شيخٌ من أهل وادي القُرى قال:


= أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عند البخاري (٥٣٧١) و (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩)، والنسائي (١٩٦٣) وغيرهم. ومثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، لاحتمال أن يكون أبو سلمة سمعه من كليهما؛ إذ كان واسعَ الرواية، وعلى فرض وهم معمر أو عبد الرزاق في تسمية الصحابي، فإن الصحابة كلَّهم عدولٌ. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢٥٧).
وأخرجه النسائى (١٩٦٢) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٦٤).
وسيتكرر عند المصنف برقم (٣٣٤٣) بأطول مما هنا.
وقد سلف بإسناد آخر صحيح برقم (٢٩٥٤).
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٢٦٦٤) و (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والترمذي (١٤١١) و (١٨٠٧)، والنسائي (٣٤٣١) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٦١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٢٧) و (٤٧٢٨).
وسيتكرر عند المصنف برقم (٤٤٠٦) و (٤٤٠٧).
(٢) الافتراض: الفرض بالفاء: العطية الموسومة، يقال: ما أصبت منه فرضاً، وفرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، وقد فرضتُ له في العطاء وفرضت له في الديوان، وافترض الجندُ: أخذوا عطاياهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>