للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٤ - باب طهور الأرض إذا يبست]

٣٨٢ - حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبد الله بن وَهب، أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، حدّثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال:

قال ابن عمر: كنتُ أبيتُ في المَسجِدِ في عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكنتُ فتًى شاباً عَزَباً، وكانت الكِلابُ تبولُ وتُقبِلُ وتُدبِرُ في المَسجِدِ، فلم يكونوا يَرشُّونَ شيئاً مِن ذلك (١).


(١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.
وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (١٧٤) من طريق يونس بنِ يزيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٥٣٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٦٥٦).
وأخرجه مختصراً بنوم ابن عمر في المسجد وهو شاب عزب البخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩)، والنسائى في "الكبرى" (٨٠٣)، وابن ماجه (٧٥١) من طريق نافع، والبخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩)، والترمذي (٣٢١)، وابن ماجه (٣٩١٩) من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر.
قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١١٧: ويتأول قوله: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد" على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المساجد حتَّى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٢٧٩: وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة، والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثمَّ ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما رواه الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان ابن عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد، قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت الكلاب ... فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء ثمَّ ورد الأمر بتكريم المسجد حتَّى من لغو الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>