للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٧ - حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن بُريدٍ، عن أبي بُردةَ عن أبي موسى، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا، أو في سوقِنا، ومعه نَبلٌ، فليُمسك على نِصالِها -أو قال: فلْيقبِضْ كفَّه أو قال: فليقبِضْ بكفِّه- أن تُصيبَ أحداً من المسلمين" (١).

٧١ - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

٢٥٨٨ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حَمّاد، عن أبي الزبيرِ عن جابرِ: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- نَهى أن يُتعاطَى السيفُ مَسلُولاً (٢).


= وأخرجه مسلم (٢٦١٤) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٨١)، و"صحيح ابن حبان" (١٦٤٨).
وأخرج البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤)، وابن ماجه (٣٧٧٧)، والنسائى (٧١٨) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: مرَّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله: "أمسك بنصالها".
(١) إسناده صحيح. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وبُريد: هو ابن عبدالله بن أبي بُردة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن العلاء: هو الهَمداني أبو كريب مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥)، وابن ماجه (٣٧٧٨) من طريق
بريد بن عبد الله بن أبي بردة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٨٨) و (١٩٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (١٦٤٩). وقال الحافظ في "الفتح" وفى الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.
(٢) إسناده صحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند أحمد (١٤٩٨١)، وابن حبان (٥٩٤٣). حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (٢٣٠٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وقال: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>