للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

٣٢٧٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبي يحيى

عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحلف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلا الله" (١).

قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.

١٧ - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

٣٢٧٦ - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا غَيلان بن جَرير، عن أبي بُردةَ


(١) إسناده ضعيف. عطاء بن السائب اختلط بأخرة، ولا يحتمل مثل هذا المتن وقد عد الإِمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" ٣/ ٧٢ من مناكيره. حماد: هو ابن سلمة، أبو يحيى: هو زياد مولى الأنصار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٦٣) و (٥٩٦٤) من طريق عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٨٠).
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (١٦١٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٦٢): أن رجلاً حلف باللهِ الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له. وسنده ضعيف، اضطرب فيه عطاء بن السائب.
قال شعبة أحد رواته: من قبل التوحيد، قال السندي: أي: من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلا هو، ففيه ترغيب في قول لا إله إلا الله.
وعن عبد الله بن عمر عند أحمد (٥٣٦١) وفي سنده انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>