للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٤ - حدَّثنا المُنذر بن الوليد الجارودي، حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ، حدَّثنا عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِيمٍ ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها، فَلْيَدَعْها ولياتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تركَها كفارتُها" (١).

قال أبو داودَ: الأحاديثُ كلُّها عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- "وليكفِّرْ عن يمينه" إلاما لا يُعبَأُ به (٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بنُ سعيد عن يحيى بن عُبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف (٣).


(١) إسناده حسن. عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٧١٥) من طريق عُبيد الله بن الأخنس، به.
دون قوله: "ومن حلف على يمين ... ".
وهو في "مسند أحمد" (٦٩٩٠).
وأخرجه ابن ماجه (٢١١١) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، مختصراً بقوله: "ومن حلف على يمين فرأى غيرها ... ".
وانظر ما قبله.
(٢) وجاء في رواية ابن العبد: الأحاديث عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كلها: "فليكفر عن يمينه".
وهي الصحاح. أشار إليها الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ). والمثبت من (هـ) ومن "مختصر المنذري".
(٣) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>