للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: إن عُدتَ تسألُني القسمةَ، فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ، عن يمينك وكلِّمْ أخاك، سمعتُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يَمينَ عليك، ولا نذرَ في معصية الربِّ، ولا في قطيعةِ الرحم، وفيما لا تَملِكُ" (١).

٣٢٧٣ - حدَّثنا أحمد بن عبْدةَ الضبِّي، أخبرنا المغيرةُ بن عبد الرحمن، حدَّثني أبو عبدُ الرحمن، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذرَ إلا فيما يُبتَغَى به وَجْهُ الله عز وجل، ولا يمينَ في قطيعةِ رَحِمٍ" (٢).


(١) إسناده صحيح. قال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر، فمن يقبل؟! وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمّى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته.
وأخرجه ابن حبان (٤٣٥٥)، والإسماعيلي في "المعجم في أسامي الشيوخ" ٣/ (٣٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٠٠، والبيهقي ١٠/ ٣٣ و ٦٥ - ٦٦ من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وقوله: في رتاج الكعبة، أي: للكعبة، فكنى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرِّتاج رُتُج.
وأخرج أبو عبيد في "الغريب" ٤/ ٣٢٤ عن إسماعيل ابن علية، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه صفية، عن عائشة فيمن جعل مالَه في رتاج الكعبة أنه يكفِّره ما يكفِّر اليمين.
(٢) حديث حسن. عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي.
وقد سلف برقم (٢١٩١) و (٢١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>