للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جدِّه: أنَّه جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلَمتُ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ" يقول: أحلِق، قال: وأخبَرَني آخرُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخَرَ معه: "ألقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ واختَتِن" (١).

١٢٧ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

٣٥٧ - حدَّثنا أحمدُ بن ابراهيم، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدَّثني أبي، حدثتني أمُّ الحسن -يعني جدةَ أبي بكر العدويِّ-، عن مُعاذة قالت:


(١) إسناده ضعيف، شيخ ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مبهم لم يُسمَّ، وعثيم بن كليب -وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي، نُسب إلى جده- روى عنه ثلاثة من الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهله الحافظ في "التقريب"، وأبوه لم نقف له على ترجمة وباقي رجاله ثقات. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٥/ ٤٣: إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبِرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٩٨٣٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٥٤٣٢) وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (٢٧٩٥)، وابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيي من "الكامل" ١/ ٢٢٣، والبيهقي ١/ ١٧٢.
وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: "وأخبرت عن عثيم" إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه.
وأخرجه ابن عدي ١/ ٢٢٤ من طريق الرمادي، عن إبراهيم بن أبي يحيي، عن عثيم، به. وإبراهيم هذا متروك.
وله شاهدان ضعيفان ذكرناهما في "مسند أحمد".
قال السندي: قوله: "ألق عنك شعر الكفر" حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحلق أو قصر، والحلق أفضل، وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمِنَ على نفسه الهلاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>