وأخرجه مسلم (٣٠٠٩) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٧٤٢). وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم السوء. (٢) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و (د)، ومن نسخة على هامش (أ)، إلا أنها كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة. (٣) إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله العنزي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٨٤) من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٩١٦) و (٩١٨). قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقال - صلَّى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري (١٤٩٧): "اللهم صل على آل أبي أوفى" وأما الصلاة التي لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.