للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الله بن عَمرٍو، قال: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- إذا أصاب غنيمةً أمر بلالاً فنادى في النَّاس فيجيئون بغنائِمهم فيُخَمِّسُه ويَقسِمُه، فجاء رجل بعدَ ذلك بزمامٍ من شَعر فقال: يا رسولَ الله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال: "أسمعتَ بلالاً يُنادي؟ " ثلاثاً، قال: نعم، قال: "فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتَذر إليه فقال: "كن أنتَ تجيءُ به يومَ القيامة، فلن أقبلَه عنك" (١).

١٤٣ - باب في عقوبة الغالِّ

٢٧١٣ - حدَّثنا النُّفيليُّ وسعيد بن منصور، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ -قال النُّفيليُّ: الأنْدَرَاوَردِيُّ- عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ

قال: دخلتُ مع مَسلَمةَ أرضَ الرُّومِ، فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسألَ سالماً عنه، فقال: سمعتُ أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "إذا وجَدتُم الرجلَ قد غلَّ فأحرِقُوا مَتاعَه واضرِبُوه"


(١) إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد -وهو الأحول-. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
وأخرجه أحمد (٦٩٩٦)، وابن حبان (٤٨٠٩)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٢٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٢٨٠)، والحاكم ٢/ ١٢٧ و ١٣٩، والبيهقي في "السنن" ٦/ ٢٩٣ و ٣٢٤ و ٨/ ٣٢٢ و ٩/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن شوذب، بهذا الإسناد.
وقوله: "فلن أقبله عنك" قال الطيبي: هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن ردَّ المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن.
وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه، فتركه في يده، ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. أفاده في "المرقاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>