للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فوجدنا في متاعِه مُصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعْه وتَصدَّق بثمنِه (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، فقد قال عنه البخاري فيما نقله الترمذي في "جامعه" بأثر الحديث (١٥٢٨): هو منكر الحديث، وقال عن حديثه: حديث غريب، وكذلك قال الترمذي عن حديثه هذا.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٢٩).
وأخرجه الترمذي (١٥٢٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤).
قال البخاري فيما نقله الترمذي بإثر الحديث: وقد روي في غير حديثٍ عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- في الغالِّ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
وقال الخطابي: أما تأديبُه عقوبته في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا، وأما عقوبته في ماله: فقد اختلف العلماءُ في ذلك.
فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه، وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالوا: ولا يُحرق ماغل، لأنه حق الغانمين يُرَدُّ عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا يُحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه.
وقال الشافعي: لا يُحرق رحله، ولا يُعاقَبُ الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، جعل اللهُ الحدودَ على الأبدان، لا على الأموال.
وإلى هذا ذهب مالك. ولا أراه إلا قولَ أصحاب الرأي.
ويشبه أن يكونَ الحديثُ عندهم معناه: الزجرُ والوعيدُ، لا الإيجابُ، والله أعلم.
وقال الإمام محمد بن الحسن في "السير الكبير" ٤/ ١٢٠٦ - ١٢١١: وإذا وجد الغلول في رحل رجل، أُوجعَ ضرباً، ولم يبلغ به أربعين سوطاً، ولا يُحرق رحلُه بما صنع، ولا قطع عليه أيضاً، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>