وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" مطولاً (١٣٤١) من طريق محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم فصار منسوخاً، والآخر: أن يكون قد استسلف من العباس للمساكين إبلاً ثم ردها عليه من إبل الصدقة. (٢) إسناده صحيح. ابن أبي عبيدة: هو عبد الملك بن معن الهذلي. وانظر ما قبله. (٣) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي. وأخرجه البخاري (١٤٩٥) و (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٥٥٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٢١٥٩). قال البيضاوي: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه، وصار له كسائر ما يملكه، فله أن يهدي به غيره، كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق.