للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤ - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة]

٢٠٠٣ - حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذكر صفيّة بنتَ حُييّ، فقيل: انها قد حاضَتْ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لعلَّها حابستُنا" فقالوا: يا رسولَ الله، إنها قد أفاضَتْ، فقال: "فلا إذاً" (١).


= وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٩٧).
قال الإمام النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٨٥: والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وقال ابن المنذر: عامة الفقهاء بالأمصار يقولون: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وانظر الحديث الآتي بعد هذا.
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٤١٣.
وأخرجه البخاري (٤٤٠١)، ومسلم بإثر (١٣٢٨)، وابن ماجه (٣٠٧٢) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري (٣٢٨)، ومسلم بإثر (١٣٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٨١) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، والبخاري (١٥٦١) و (١٧٦٢) و (١٧٧١) و (١٧٧٢)
و (٥٣٢٩) و (٦١٥٧)، ومسلم (١٢١١) بإثر (١٣٢٨)، وابن ماجه (٣٠٧٣) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (١٧٣٣)، ومسلم بإثر (١٣٢٨) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري (١٧٥٧)، ومسلم بإثر (١٣٢٨)، والترمذي (٩٦٣) من طريق القاسم بن محمد، أربعتهم عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٠١) و (٢٥٦٦٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٠٢) و (٣٩٠٣) و (٣٩٠٤).
وقوله: فلا إذاً، أي: فلا حبس علينا حينئذٍ، أي: إذا أفاضت، فلا مانع من التوجه، لأن الذي يجب عليها قد فعلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>