وأخرجه مطولاً النسائي في "الكبرى" (٢٣١٧) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". وهو كذلك في "مسند أحمد" (١٥٤٠١)، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فوقع خلل في اختصاره. والله تعالى أعلم. وقد رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في "مسنده": هارونُ بن عبد الله الحمال عند النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٦). وأخرج مسلم (٧٥٦) و (١٦٥) من حديث جابر بن عبد الله: بلفظ: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طول القنوت. وسيأتى مطولاً برقم (١٤٤٩). (٢) إسناد. صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.