للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١ - باب من أحق بالإمامة؟]

٥٨٢ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضَمْعَج يُحدِّث

عن أبي مسعود البدريِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ الله وأقدمُهم قراءة، فإن كانوا في القراءةِ سواءَ فليَؤُمَّهم أقدمهم هجرةَ، فإن كانوا في الهِجرةِ سواءَ فليؤمَّهم أكبَرُهم سِناً، ولا يُؤَمُ الرجلُ في بيتِه ولا في سُلطانِه، ولا يُجلَس على تكرِمَتِه إلا بإذنِه" قال شُعبة: فقلتُ لإسماعيلَ: ما تكرِمَتُه؟ قال: فِراشُه (١).


=وأخرجه ابن ماجه (٩٨٢) من طريق وكيع، عن أم غراب، بهذا الإسناد، بلفظ: "يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماماً يُصلي بهم".
وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٣٧) و (٢٧١٣٨).
ومعنى يتدافع أهل المسجد، أي: يدرأ كل من أهل المسجد الإمامةَ عن نفسه، ويقول: لستُ أهلاً ها لما ترك ما تصح به الإمامة. ذكره الطيبي.
أو يدفع بعضهم بعضاً إلى المسجد أو المحراب ليؤم بالجماعة فيأبى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها. قاله ابن الملك.
(١) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه مسلم (٦٧٣) (٢٩١)، وابن ماجه (٩٨٠) من طريق محمَّد بن جعفر، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: "لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٦٣) و (١٧٠٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٢٧) و (٢١٣٣).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>