وأخرجه الترمذي (٣١٧) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن ماجه (٧٤٥) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (١٦٩٩). وأخرجه ابن ماجه (٧٤٥) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وانظر شواهده في التعليق على "المسند". قوله: "إلا الحمام والمقبرة" قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف العلماءُ في تأويل هذا الحديث، فكان الشافعي يقول: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تَجُز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه. وحكي عن الحسن البصري أنه صلى فى المقابر، وعن مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة في المقابر، وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة تعلقاً بظاهره، وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف.