للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال موسى في حديثه: فيما يَحسَبُ عمرو، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال-: "الأرضُ كلها مَسجِدٌ إلا الحمّامَ والمَقبُرة" (١).

٢٥ - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

٤٩٣ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن البراء بن عازب، قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ في مَبارِكِ الإبل، فقال: "لا تُصَلوا في مَبارِكِ الإبلِ، فإنها من الشَّياطين"


(١) حديث صحيح، وقد اختلف على عمرو بن يحيى في وصله وإرساله، والصحيح وصله كما هو مبين في التعليق على "المسند" (١١٧٨٤) و (١١٧٨٨). حماد: هو ابن سلمة، وعبد الواحد: هو ابن زياد، ويحيى: هو ابن عمارة المدني.
وأخرجه الترمذي (٣١٧) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن ماجه (٧٤٥) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (١٦٩٩).
وأخرجه ابن ماجه (٧٤٥) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وانظر شواهده في التعليق على "المسند".
قوله: "إلا الحمام والمقبرة" قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف العلماءُ في تأويل هذا الحديث، فكان الشافعي يقول: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تَجُز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه. وحكي عن الحسن البصري أنه صلى فى المقابر، وعن مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة في المقابر، وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة تعلقاً بظاهره، وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>