وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٥١ من طريق المصنف، بهذا الإسناد. وللنهي عن الصلاة في المقبرة شاهد من حديث أبى سعيد الخدري سيأتي برقم (٤٩٢). وآخر من حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم (٩٧٢)، ولفظه: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". وأما النهي عن الصلاة في أرض بابل، فقد أخرج من قول على عبد الرزاق (١٦٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٧، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٢١٠من طريقين عن عبد الله ابن شريك العامري، عن عبد الله بن أبي المحل قال: مررنا مع علي بالخسف الذي ببابل، فكره أن يصلي فيه حتَّى جاوزه. ؤهذا إسناد حسن في الشواهد. وأخرج ابن أبى شيبة ٢/ ٣٧٧ عن وكيع، عن المغيرة بن أبي الحر الكندي، عن حجر بن عنبس الحضرمي قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتَّى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقنا: الصلاة، فسكت، ثمَّ قلنا: الصلاة، فسكت، فلما خرج منها صلى ثمَّ قال: ما كنت أصلي بأرض خُسِفَ بها، ثلاث مرات. وهذا إسناد حسن. (١) إسناده ضعيف كسابقه. وسلف الكلام على متنه هناك.