للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب كراهية اليمين في البيع]

٣٣٣٥ - حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرْح، حدَّثنا ابنُ وفبِ وحدَّثنا أحمدُ ابن صالح، حدَّثنا عَنبسةُ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيَّب:

إن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقةٌ للسِّلعةِ مَمْحَقةٌ للبركة -قال ابن السَّرح: للكَسْبِ-" وقال: عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرةَ، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- (١).


= فإنه يُنظر: فإن كانت لم تقبضه منه كلَّه، فإنا نُوجب لها عليه مهر المثل. ولو قبضت نصفه وبقي النصفُ، فإنا نوجب عليه الباقي من نصف المهر، ونجعل الفائت من النصف الآخر كأن لم يكن، وعلى هذا إن كان نكاحاً يريدون أن يستأنفوا عقده فإنا لا نجيزُ من ذلك إلا ما أباحه حكمُ الإسلام، فإن كان أمراً ماضياً فإنا لا نفسخه ولا نَعرِض له، وعلى هذا القياس جميعُ هذا الباب.
وقوله: "دم الحارث بن عبد المطلب" فإن أبا داود هكذا رواه، وإنما هو في سائر الروايات: "دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب". وحدثني عبد الله بن محمد المكي قال: حدَّثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة قال: وأخبرني ابن الكلبي: أن ربيعة بن الحارث لم يُقتل وقد عاش بعد النبي -صلَّى الله عليه وسلم- إلى زمن عمر، وإنما قُتل له ابن صغير في الجاهلية، فأهدر النبي -صلَّى الله عليه وسلم- دمه فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه هو وليُّ الدم.
(١) إسناده صحيح من جهة ابن وهب -وهو عبد الله-، فأما عنبسة -وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي- فضعيف.
وأخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦)، والنسائي (٤٤٦١) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠٦) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي مولاهم، عن أبي هريرة مقيداً باليمين الكاذبة.
تنبيه: من قوله: قال: "اللهم هل بلّغت ... " إلى آخر الحديث أثتناه من (هـ) وحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>