وهو في "مسند أحمد" (٧٦٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٨٣). وقد سلف الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بتقييد ذلك بالعصر والفجر برقم (٤١٢)، وإسناده صحيح. وسلف من طريق أخرى أيضاً كلفظ المصنف برقم (٨٩٣). وانظر تمام تخريجه هناك. قال الخطابي: دلالته أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعا، لأنه إنما جعله مدركاً للجمعة بشرط إدراكه الركعة، فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركاً لها بأقل من الركعة، وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن والشعبي والزهري. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلَّى ركعتين. (١) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه مسلم (٨٧٨)، وابن ماجه (١٢٨١)، والترمذي (٥٤١)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٥٠) و (١٧٥٢) و (١٧٨٨) و (١١٦٠١) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٨٣) و (١٨٣٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٢١) و (٢٨٢٢). وانظر ما بعده.