للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

٣٧٢٣ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى، قال:

كان حُذَيفةُ بالمدائِنِ، فاسْتَسْقَى، فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ، فضَّةٍ، فرماه به، فقال: إني لم أرْمِهِ به إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الحريرِ والدِّيباج، وعن الشربِ في آنية الذهبِ والفضَّة، وقال:، هِيَ لهُمْ في الدُنيا، ولكُم في الآخرة" (١).


= ويشهد للنهي عن الشرب من ثُلمة القدح حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (٦٨٣٣)، وأبي نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٨ قال: نُهي عن الشرب من كَسْر القدح. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (١٩٥٩٢) من فتوى أبي هريرة.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (١١٧٦٠).
قال الخطابي: إنما نهي عن الشراب من ثلمة القدح، لأنه إذا شرب منها تصبب الماء، وسأل قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح، وقد قيل: إنه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، والحكم: هو ابن عتيبة، وحفص بن عمر: هو الحوضي أبو عمر.
وأخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلغ (٢٠٦٧)، وابن ماجه (٣٤١٤) و (٣٥٩٠)،
والترمذي (١٩٨٦)، والنسائي (٥٣٠١) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٧)، والنسائي (٥٣٠١) من طريق عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة بن اليمان.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٢٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٣٩) و (٥٣٤٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>